السيد علي الطباطبائي
644
رياض المسائل
منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء ( 1 ) . وفي الخبر : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث عليه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ونصف عقل الرجل ( 2 ) . ونحوه آخر مرويّ عن قرب الأسناد ( 3 ) . وفي المرسل المرويّ في الكافي : في المولود له ما للرجال وما للنساء يبول منهما جميعاً ، قال : من أيّهما سبق ، قيل : فإن خرج منهما جميعاً ، قال : فمن أيّهما استدرّ ، قيل : فإن استدرّا جميعاً ، قال : فمن أبعدهما ( 4 ) . ( فإن بدر منهما قال الشيخ ) ( 5 ) وأكثر الأصحاب كالمفيد ( 6 ) والديلمي ( 7 ) وابن حمزة ( 8 ) وزهرة ( 9 ) والفاضلين ( 10 ) والشهيدين ( 11 ) وغيرهما من المتأخّرين : إنّه ( يورث على الّذي ينقطع منه أخيراً ) واختاره الحلّي نافياً الخلاف فيه ( 12 ) مشعراً بدعوى الإجماع عليه . وهو الحجّة ; مضافاً إلى المرسلة الأخيرة ، فإنّ الظاهر من الأبعديّة فيها الأبعديّة زماناً . والضعف منجبر بالشهرة بين الأصحاب ، وبالصحيحة الثانية المتضمّنة لقوله ( عليه السلام ) : « فمن حيث ينبعث » ( 13 ) قال في القاموس : بعثه كمنعه أرسله فانبعث ، والمراد أنّه ينظر أيّهما أشدّ استرسالا وإدراراً فيحكم به ، والظاهر
--> ( 1 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 و 2 . ( 2 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 و 2 . ( 3 ) قرب الأسناد : 67 . ( 4 ) الكافي 7 : 157 ، الحديث 5 . ( 5 ) الخلاف 4 : 106 ، المسألة 116 . ( 6 ) المقنعة : 698 . ( 7 ) المراسم : 225 . ( 8 ) الوسيلة : 402 . ( 9 ) الغنية : 331 . ( 10 ) الشرائع 4 : 44 ، القواعد 2 : 181 س 12 . ( 11 ) اللمعة : 249 . ( 12 ) السرائر 3 : 277 . ( 13 ) الوسائل 17 : 575 ، الباب 2 من أبواب ميراث الخنثى ، الحديث 1 .